فصل : فإذا
اشترى العامل في القراض شقصا من دار للعامل فيه حصة بقديم ملك ولرب المال فيها حصة بقديم ملك ، فللعامل ولرب المال أن يأخذا الحصة المشتراة في القراض بشفعتهما ؛ لأن مال القراض يتميز عن أموالهما . فإن عفوا عنها ثم اشترى العامل من الدار حصة ثانية فشفعته الثانية أثلاثا : ثلثها لرب المال ، وثلثها للعامل ، وثلثها في القراض . فلو كان في الدار حصة رابعة لأجنبي ؛ كان له ثلث الشفعة ؛ لأنهم ثلاثة ثم يكون الثلثان الباقيان على ثلاثة أضرب : ثلث لرب المال ، وثلث للعامل ، وثلث في القراض . فتتميز شفعة الحصة على تسعة أسهم : ثلاثة منها وهي الثلث للأجنبي ، والستة الباقية أثلاثا كل ثلث منها سهمان لما ذكرنا .