فصل : فإذا صحت
القسمة مع بقاء الشفعة من هذه الوجوه الخمسة ، وبطل اعتراض
المزني بها لم يجبر المشتري على قلع بنائه ، وقيل للشفيع : إن شئت فخذ الشقص بثمنه ، وقيمة البناء ، وقال
أبو حنيفة : يجبر المشتري على قلع بنائه ، ولا قيمة له على الشفيع استدلالا بأن حق الشفيع أسبق من بنائه فصار كالاستحقاق بالغصب ، وهذا خطأ ؛ لأن المشتري تام الملك قبل أخذ الشقص . ألا تراه يملك النماء ومن بنى في ملكه لم يتعد كالذي لا شفعة عليه ولأن من بنى في ملكه لم يكن جواز انتزاعه من يده موجبا لتعديه ونقض بنائه كالموهوب له إذا بنى ورجع الواهب في هبته ولأن الشفعة موضوعة لإزالة الضرر فلم يجز أن يزال بالضرر ، وفي أخذ المشتري وعدم بنائه ضرر .
فأما الجواب عما ذكره من إلحاقه بالغصب فهو تعدي الغاصب بتصرفه في غير ملكه وليس المشتري متعديا لتصرفه في ملكه .