الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو قال الشفيع : أنا آخذ من الشقص ما لا بناء فيه بحصته من الثمن لم يجز لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري ، ولو قال : أنا آخذه بجميع الثمن لم يجبر لأمرين : أحدهما : أنه متطوع بهبة لا يلزمه قبولها .

والثاني : أنه يلزم بتركه بما استضر بها . فلو قال : أنا أقر بناءه في الأرض لم يجبر لأمرين : أحدهما : أنها عارية يستحق الرجوع فيها . والثاني : أنه إقرار بناء في غير ملكه قد يلحقه فيه ضرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية