الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا اتسعت العرصة عن استطراق الشركاء لو اقتسموا فكان نصفها لو اقتسموه كافيا لاستطراقهم فالشفعة في الفاضلة من العرصة من استطراقهم واجبة وجها واحدا ، ولا يتملك المشتري في استطراقها ، وفي وجوبها في المستطرق ثلاثة أوجه على ما ذكرنا . والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية