الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ ص: 276 ] مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " ولولي اليتيم وأبي الصبي أن يأخذا بالشفعة لمن يليان إذا كانت غبطة فإن لم يفعلا فإذا وليا مالهما أخذاها " .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

اعلم أن الصبي ، والمجنون إذا وجبت لهما الشفعة لم يخل حالهما من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون في أخذها لهما حظ وغبطة ، فعلى وليهما أن يأخذها لهما وقال ابن أبي ليلى لا يجوز للولي أن يأخذها لهما ؛ لأنها موقوفة على شهوات النفوس . وهذا خطأ ؛ لأن الولي مندوب إلى فعل ما عاد بصلاح من يلي عليه في استيفاء حقوقه كالديون ، والرد بالعيب وليس إذا كان الأخذ بالشفعة موقوفا على شهوات النفوس ما يوجب امتناع الولي منه إذا كان فيه صلاح له كشراء الأملاك هو موقوف على الشهوات وللمولى أن يشتري له منها ما كان فيه الصلاح ، فإذا تقرر هذا فللولي حالتان :

حالة يأخذ الشفعة وحالة يردها ، فإن أخذها لزمت الأولى عليه وصارت ما كان له ، ولم يكن له إذا صار رشيدا أن يرد كما لا يرد ما اشتراه إذا كان له فيه غبطة وإن عفا الولي عنها ، ولم يأخذها فللمولى عليه إذا بلغ رشيدا أن يأخذها ، وقال أبو حنيفة : قد بطلت شفعته برد الولي وليس له أخذها إذا بلغ ؛ لأن عفو من له الأخذ يبطلها كالشريك .

وهذا فاسد ؛ لأن عفو الولي عن الحقوق الثابتة مردود كالإبراء ، والرد بالعيب وإن كان من الملك قاضيا .

التالي السابق


الخدمات العلمية