الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقسم الثاني : أن لا يكون للمولى عليه حظ في أخذ الشفعة إما لزيادة الثمن وإما لأن صرف ذلك في غيره من أموره أهم فلا يجوز للولي أن يأخذها كما لا يجوز أن يشتري له ما لا حظ له في شرائه ، ولا يصير الشقص للولي بخلاف الشراء .

والفرق بينهما : أن الولي لما جاز له أن يشتري لنفسه ما اشترى لمن يلي عليه جاز أن يصير له الشراء عند بطلانه لمن يلي عليه ولما لم يجز أن يأخذ لنفسه بالشفعة ما يأخذه لمن يلي عليه لم يجز أن تصير له الشفعة عند بطلانها لمن يلي عليه .

فإذا تقرر أن الشفعة مردودة ، والولي من أخذها ممنوع فبلغ المولى عليه رشيدا فأراد أخذ الشفعة ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن شفعته قد بطلت بترك وليه وليس له أخذها بعد رشده ؛ لأنه لما قام أخذ الولي مقام أخذه ، ولم يكن له الرد قام رد الولي مقام رده ، ولم يكن له الأخذ كالرد بالعيب طردا وكالقصاص عكسا لما لم يكن للولي أخذه لم يؤثر فيه رده .

[ ص: 277 ] والوجه الثاني : أن شفعته باقية لا تبطل بترك وليه ، وله أخذها بعد رشده ؛ لأن اعتبار الحظ في الأخذ بالشفعة إنما يكون لمن أخذها لغيره كالولي ، ولا يعتبر فيمن أخذها لنفسه ألا ترى أن الشفيع لو أخذ لنفسه ما لا حظ له في أخذه جاز ، فلذلك منع الولي من أن يأخذها عند عدم الحظ في أخذها ؛ لأنه وال ووجود الحظ معتبر في أخذه وجاز للمولى عليه إذا بلغ رشيدا أن يأخذها مع عدم الحظ في أخذها ؛ لأنه مالك ووجود الحظ غير معتبر في أخذه .

التالي السابق


الخدمات العلمية