الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والقسم الثالث : أن يستوي حظ المولى عليه في أخذ الشفعة وتركها ففي أخذ الولي لها ثلاثة أوجه :

أحدها : لا يجوز أن يأخذها ما لم يظهر الحظ في أخذها ؛ لأن وجود الحظ معتبر فيه .

والوجه الثاني : أنه يجب عليه أن يأخذها ؛ لأن الأخذ بالشفعة أحظ ما لم يظهر ضرر .

والوجه الثالث : أنه مخير بين أخذها وتركها لاستواء الحالين ، فعلى هذا إن قلنا بوجوب أخذها عليه وأنه مجبر ، فتركها فللمولى عليه إذا بلغ رشيدا أن يأخذها وإن قلنا بمنعه من أخذها فهل للمولى عليه أن يأخذها بعد رده على ما ذكرنا من الوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية