فصل : وأما القسم الرابع : وهو
خيار العيب : فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون في الشقص .
والثاني : أن يكون في الثمن ، فإذا كان العيب في الشقص فالخيار فيه للمشتري وللشفيع أن يأخذ منه بعيبه ويمنعه من رده ؛ لأن رد المشتري له بالعيب إنما هو لاستدراك الغبن وهو يستدركه من الشفيع بالوصول إلى جميع الثمن ، فعلى هذا لو حضر الشفيع ، وقد رده المشتري بالعيب كان للشفيع إبطال رده واسترجاع الشقص من بائعه ؛ لأن الرد بالعيب قطع للعقد وليس برافع للأصل فلم يكن للمشتري إبطال حق الشفيع كما لو باعه وأراد الشفيع إبطال بيعه كان له ؛ ليتوصل به إلى شفعته ، فلو كان المشتري عند ظهوره على عيب الشقص صالح البائع على أرشه وحضر الشفيع مطالبا بالشفعة فله أخذه بالباقي من الثمن بعد إسقاط الأرش إن قيل بجواز أخذ الأرش صلحا مع بقاء العين في أحد الوجهين وإن قيل إنه لا يجوز في الوجه الثاني أخذه الشفيع بجميع الثمن .
فأما إن كان العيب في الثمن فسيأتي في تفريع
المزني .