فصل : فإذا ثبت وجوب
الشفعة في الشقص وحده دون العبد المضموم إليه فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن ؛ لأن الصفقة إذا جمعت شيئين يقسط الثمن عليهما كما لو استحق أحدهما ، أو رد بعيب .
واعتبار أخذه بالحصة أن يقوم الشقص يوم العقد فإن كانت قيمته ألفا قوم العبد فإن كانت قيمته خمسمائة علم أن الشقص في مقابلة ثلثي القيمة فيأخذه الشفيع بثلثي الثمن زائدا كان الثمن ، أو ناقصا ثم لا خيار للمشتري في رد العبد بتفريق الصفقة عليه ؛ لأنه لما ضم ما لا شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة كان هو العالم بتفريقها والرضى به ، ومن دخل على علم بعيب لم يملك الرد به .