الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما إذا اشترى الرجل شقصين من دارين في صفقة واحدة بثمن واحد لم يخل مستحق الشفعة فيها من أن يكون واحدا ، أو اثنين فإن كان مستحقها اثنين لكل شقص منهما شفيع وكان كل واحد منهما مخيرا في أخذ ما في شفعته بحصته من الثمن أو تركه ، فإن أخذا ، أو تركا ، أو أخذ أحدهما وترك الآخر فكله جائز وإن كان مستحق الشفعة فيها واحدا ففيه وجهان :

أحدهما : وهو الأظهر من المذهب أن يأخذهما ، أو يتركهما وليس له تفريق الصفقة بأخذ أحدهما لاستحقاق الشفعة فيهما كما ليس له تفريقها بأخذ البعض .

والوجه الثاني : أنه يجوز له أن يأخذ أي الشفعتين شاء لتميزه وأن الشفعة موضوعة لإزالة ضرره وربما كان ضرره بأحدهما أكثر ويلحقه بأخذ الآخر ضرر .

التالي السابق


الخدمات العلمية