فصل : فأما
قبض الشفيع الشقص من البائع قبل قبض المشتري له أو من ينوب عنه ففيه وجهان حكاهما
ابن سريج :
أحدهما : ليس له ذلك ؛ لأنه يحل محل المشتري في الأخذ بالثمن ، ولا يجوز شراء ما لم يقبض فكذلك لا يجوز أخذ شفعة ما لم يقبض ، فعلى هذا يأخذ الحاكم المشتري بالقبض فإذا صار بيده انتزعه الشفيع منه فإن كان المشتري غائبا وكل الحاكم عنه من يقبض له ثم حكم للشفيع بأخذه منه .
والوجه الثاني : وهو اختيار
ابن سريج أن للشفيع أخذه من البائع قبل قبض المشتري ؛ لأن الشفيع يأخذه جبرا بحق ، وإن كره المشتري ، فجاز وإن كان قبل قبضه ، كما يجوز الفسخ والإقالة قبل القبض ويبرأ البائع من ضمانها بقبض الشفيع ؛ لأنه يأخذها بحق توجه على المشتري . وبالوجه الأول قال
أبو إسحاق المروزي ، والله أعلم بالصواب .