مسألة : قال
المزني رحمه الله : "
ولو كان المشتري اشتراها بدنانير بأعيانها ثم أخذها الشفيع بوزنها فاستحقت الدنانير الأولى فالشراء والشفعة باطل ؛ لأن الدنانير بعينها تقوم مقام العرض بعينه في قوله ولو استحقت الدنانير الثانية كان على الشفيع بدلها " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن الشفيع يأخذ الشقص بمثل الثمن فإذا كان الثمن دنانير أخذه بمثل تلك الدنانير في الصفة ، والقدر فإن بذل عن الدنانير دراهم لم يلزم المشتري قبولها فإن تراضيا عليها جاز وكان بيعا مستجدا تبطل معه الشفعة وإن امتنع ألا يأخذ إلا مثل دنانيره فدفع إليه الشفيع مثلها ثم استحقت دنانير المشتري في يد البائع فلا يخلو أن تكون معينة بالعقد ، أو غير معينة ، فإن كانت معينة لتبايعهما عليها بأعيانها بطل البيع باستحقاقها كما يبطل باستحقاق ما تعين بالعقد من عروض وسلع .
وقال
أبو حنيفة : لا يبطل البيع بناء على أصله في أن الدراهم ، والدنانير لا يتعينان بالعقد وإن عينا ، وقد مضى الكلام معه في كتاب البيوع أنهما يتعينان في العقود وإذا ثبت بطلان البيع بتعينهما بالعقد بطلت الشفعة واسترجع الشقص من يد الشفيع ؛ لأنه يملكها عن المشتري فإذا بطل ملك المشتري بطل ملك الشفيع ، وإن كانت الدنانير غير معينة لم يبطل البيع باستحقاقها لها لمساواة غيرها لها ، وأخذ المشتري بمثلها ، والشفيع على شفعته لصحة البيع الذي استحقها به .