فصل : ولو
استحقت دنانير الشفيع من يد المشتري فلا يخلو أن يكون قد عينها عند أخذ الشفعة أو لم يعينها ، فإن لم يعينها لم تبطل شفعته باستحقاقها فإن أحضر بدلها كان على شفعته وإن أعسر ببدلها بطلت شفعته بإعساره ، وإن كان قد عينها عند شفعته بأن قال قد أخذت الشقص بهذه الدنانير ففي تعيينها وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أنها لا تتعين في الشفعة ؛ لأنه يملكها استحقاقا ، فعلى هذا هو على شفعته إن أتى ببدلها فإن أعسر بالبدل بطلت شفعته .
[ ص: 287 ] والوجه الثاني : حكاه
أبو حامد الإسفراييني أنها تتعين في الشفعة ؛ لأنها ملحقة بعقد البيع لاستحقاق الثمن فيها ، فعلى هذا قد صار بتعيينها مبطلا لشفعته بغيرها .