مسألة : قال
المزني رحمه الله : " ولو
أقام الشفيع البينة أنه اشتراها من فلان الغائب بألف درهم فأقام ذلك الذي في يديه البينة أن فلانا أودعه إياها قضيت له بالشفعة ، ولا يمنع الشراء الوديعة " .
قال
الماوردي : وصورتها أن يقول لصاحب اليد على الشقص عند ادعاء الشفعة عليه أنا وكيل لصاحبه مستودع في حفظه ، فيقيم الشفيع البينة عليه بالشراء ، ويقيم صاحب اليد البينة بأنه وكيل المستودع ، ولا تتعارض البينتان ، ويحكم ببينة الشفيع ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون وكيلا مستودعا لم يصر مشتريا مالكا ، فإن أراد صاحب اليد أن يقيم البينة على أنه لم يشتر لم يجز ؛ لأنها بينة على نفي مجرد .