مسألة : قال
المزني رحمه الله : " ولو أن رجلين باعا من رجل شقصا فقال الشفيع أنا آخذ ما باع فلان وأدع حصة فلان ، فذلك له في القياس قوله ، وكذلك لو اشترى رجلان من رجل شقصا أن للشفيع أن يأخذ حصة أيهما شاء " .
قال
الماوردي : وهما مسألتان :
أحدهما : متفق عليها ، والأخرى مختلف فيها ، فأما المتفق عليها فهي في
شقص لرجل واحد باعه صفقة على رجلين فللشفيع أن يأخذ الشقص كله منهما وله أن يأخذ حصة أحدهما ويعفو عن آخر ؛ لأنهما عقدان ، وأما المختلف فيها فهي في
شقص لرجلين باعاه صفقة على رجل واحد بثمن واحد فعند
الشافعي أن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ من المشتري جميع الشقص ، وبين أن يأخذ منه حصة أحد البائعين دون الآخر ، وقال
أبو حنيفة : لا يجوز للشفيع أن يفرق صفقة المشتري ، وله أن يأخذ الكل ، أو يدعه كما لو كان البائع واحدا ، وهذا خطأ ؛ لأنه عقد اجتمع في أحد طرفيه عقدان فوجب أن يكون في حكم العقدين
[ ص: 290 ] كما لو كان المشتري اثنين ، ولأن اجتماع البائعين في عقد كافتراقهما في عقدين ، ألا ترى أنه لو كان لكل واحد منهما عبد فباعاهما في عقد واحد بثمن واحد لم يجز ؛ للجهالة بثمن كل واحد منهما ، ولو كان لرجل واحد جاز للعلم بثمنهما ، فعلى هذا لو كان الشقص لرجلين فباعاه معا في عقد واحد على رجلين فحكم هذا العقد حكم أربعة عقود ، فيكون للشفيع أن يأخذ الشقص كله بالعقود الأربعة ، وله أن يأخذ ثلاثة أرباعه بثلاثة عقود ، نصفه من أحد المشتريين بعقدين وربعه من الآخر بعقد واحد ، وله أن يأخذ النصف بعقدين من أحد المشتريين ، أو من المشتريين ، وله أن يأخذ الربع بعقد واحد من مشتر واحد ، وهكذا لو باع مالك الشقص بعضه على رجل في عقد ثم باع باقيه في عقد كان الشفيع مخيرا في أخذ كل الشقص بالعقدين وفي أخذ إحدى الحصتين سواء كان المشتري واحدا ، أو اثنين .