الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني رحمه الله : ولو زعم المشتري أنه اشتراها بألف درهم فأخذها الشفيع بألف ثم أقام البائع البينة أنه باعه إياها بألفين قضي له بألفين على المشتري ، ولا يرجع على الشفيع ؛ لأنه مقر أنه استوفى جميع حقه " .

قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شقصا وأخذه الشفيع من يده بألف ذكر المشتري أنها قدر ثمنه ثم إن البائع ادعى على المشتري أن الثمن ألفان فلا يخلو حال البائع ، والمشتري من أربعة أحوال :

الحالة الأولى : أن يصدقه المشتري على الألفين من غير أن تقوم له بينة فيلزم المشتري بتصديقه دفع الألف الثانية إلى البائع ، وليس له أن يرجع بها على الشفيع إن أكذبه ؛ لأن إقراره مقبول على نفسه ومردود على غيره ، ثم إن كان المشتري قد عقد الشراء بنفسه لم يكن له إحلاف الشفيع إذا أكذبه ؛ لأنه قد أكذب بقوله الأول دعواه الثانية ، وإن كان قد استناب فيه وكيلا آخر بالثمن عن قوله ففي إحلاف الشفيع وجهان :

أحدهما : يستحق إحلافه لإمكان ما قاله .

والوجه الثاني : لا يستحق إحلافه كما لو تولى عقده .

التالي السابق


الخدمات العلمية