فصل : والحالة الرابعة : أن
يصدق المشتري ويقيم البائع البينة فتؤخذ الزيادة من المشتري ، ولا يرجع المشتري بها على الشفيع إن كان قد عاقد بنفسه .
وقال
أبو حنيفة : رجع بها المشتري على الشفيع ؛ لأنها بينة للبائع على المشتري وبينة للمشتري على الشفيع وهذا خطأ ؛ لأن إقراره أثبت من بينته ، وقد أقر مبتدئا باستيفاء حقه فصار مكذبا لبينته ، وإذا كان كذلك لم يرجع المشتري بها على الشفيع مع إنكاره إن كان عاقد بنفسه ، وهل يرجع بها إن كان مستنيبا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة يرجع بها ؛ لأنه لم يتقدم منه تكذيب لبينته .
والوجه الثاني : لا يرجع بها ؛ لأنه قد أقر باستيفاء حقه ، وهذا قول أبي حامد المروزي وهو الظاهر من قول
المزني .