الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والحالة الرابعة : أن يصدق المشتري ويقيم البائع البينة فتؤخذ الزيادة من المشتري ، ولا يرجع المشتري بها على الشفيع إن كان قد عاقد بنفسه .

وقال أبو حنيفة : رجع بها المشتري على الشفيع ؛ لأنها بينة للبائع على المشتري وبينة للمشتري على الشفيع وهذا خطأ ؛ لأن إقراره أثبت من بينته ، وقد أقر مبتدئا باستيفاء حقه فصار مكذبا لبينته ، وإذا كان كذلك لم يرجع المشتري بها على الشفيع مع إنكاره إن كان عاقد بنفسه ، وهل يرجع بها إن كان مستنيبا ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يرجع بها ؛ لأنه لم يتقدم منه تكذيب لبينته .

والوجه الثاني : لا يرجع بها ؛ لأنه قد أقر باستيفاء حقه ، وهذا قول أبي حامد المروزي وهو الظاهر من قول المزني .

التالي السابق


الخدمات العلمية