فصل : والضرب الثاني : أن
يفوت رد العبد إما لموته ، أو لحدوث عيب به فيستحق البائع بفوات رده الرجوع بأرش عيبه فإذا رجع على المشتري به نظر في الشفيع فإن كان قد أخذ الشقص بقيمة العبد سليما من عيب فلا رجوع للمشتري عليه بشيء ، وإن كان قد أخذه بقيمة العبد معيبا رجع عليه المشتري بأرش العيب وجها واحدا ؛ لأنه من تمام الثمن .