فصل : والضرب الثاني في الأصل : أن يكون ظهور البائع على العيب قبل أخذ الشفيع ففي أحقهما بالشفعة وجهان من اختلاف الوجهين ، في الشقص إذا كان صداقا وتنازعه الشفيع ، والزوج المطلق قبل الدخول :
[ ص: 293 ] أحد الوجهين :
أن البائع أحق إذا قيل إن الزوج هناك أحق ، فعلى هذا تبطل الشفعة .
والوجه الثاني : أن الشفيع أحق إذا قيل إنه بالصداق أحق ، فعلى هذا يرجع البائع على المشتري بقيمة الشقص ثم فيما يأخذه الشفيع به وجهان :
أحدهما : أنه يأخذه بقيمة العبد الذي كان ثمنا .
والوجه الثاني : أنه يأخذه بقيمة الشقص الذي صار معروفا .
قال
المزني رحمه الله : " وإن استحق العبد بطلت الشفعة ورجع البائع فأخذ شقصه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن استحقاق الثمن يوجب إبطال البيع ، وبطلان البيع يوجب بطلان الشفعة ، وبطلان الشفعة يوجب استرجاع الشقص فصار استحقاق الثمن مخالفا لظهور العيب به الموجب لفسخه دون إبطاله .
قال
المزني رحمه الله : " ولو صالحه من دعواه على شقص لم يجز في قول
الشافعي إلا أن يقر المدعى عليه بالدعوى فيجوز ، وللشفيع أخذ الشفعة بمثل الحق الذي وقع به الصلح إن كان له مثل ، أو قيمته إن لم يكن له مثل " .
قال
الماوردي : والصلح ضربان : صلح عن إنكار فهو باطل ، ولا شفعة فيه ، وصلح عن إقرار فهو جائز ، والشفعة فيه واجبة وهو ضربان :
أحدهما : أن
يدعي رجل شقصا في يد رجل فيصالحه منه بعد إقراره به على ألف ، أو عبد فيصير المدعى عليه مشتريا للشقص بالألف ، أو بالعبد فللشفيع أن يأخذه من المدعى عليه بمثل الألف ، أو بقيمة العبد .
والضرب الثاني : أن
يدعي رجل على رجل ألفا ، أو عبدا فيصالحه منه بعد إقراره به على شقص فيصير المدعي مشتريا للشقص بالألف ، أو بالعبد فللشفيع أن يأخذه من المدعي بمثل الألف ، أو بقيمة العبد ، والله أعلم .