مسألة : قال
المزني رحمه الله : " ولو أن البائع قال بعت من فلان شقصي بألف درهم وأنه قبض الشقص فأنكر ذلك فلان وادعاه الشفيع فإن الشفيع يدفع الألف إلى البائع ويأخذ الشقص " .
قال
الماوردي : وصورتها في
رجل ادعى بيع شقصه على رجل فأنكر المشتري الشراء وحضر الشفيع مصدقا البائع ، ومطالبا للشفعة فهذا على ضربين :
[ ص: 296 ] أحدهما : أن يكون البائع مدعيا بقاء الثمن على المشتري .
والضرب الثاني : أن يكون مقرا بقبضه ، فإن كان مع ادعاء البيع مدعيا بقاء الثمن حكم عليه للشفيع بالشفعة ؛ لأنه مدع على المشتري ومقر للشفيع فحكم عليه بإقراره فإن ردت دعواه ففي منعه من محاكمة المشتري وإحلافه على الإنكار وجهان :
أحدهما : وهو قول
أبي علي بن أبي هريرة ليس له إحلافه ؛ لأن قصده حصول الثمن ، وقد حصل له . وسواء حصل له من مشتر ، أو شفيع ، ولأنه لا يؤمن من إن أحلف أن يحكم بفسخ البيع وفيه إبطال لحق الشفيع .
والوجه الثاني : له إحلافه ؛ لاستحقاق اليمين عليه بإنكاره ، ولما فيه من البغية بوصول الملك إلى مستحقه ، ولا يبطل بيمينه حق الشفيع . فإذا قضي للشفيع بالشفعة لزمه دفع الثمن إلى البائع ، ويكون عهدة الشفيع هاهنا على البائع دون المشتري ؛ لأنه لما لم يلزمه الشراء مع إنكاره لم يلزمه عهدته .