الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن كان البائع مع ادعاء البيع مقرا بقبض الثمن من المشتري ففي الشفعة وجهان :

أحدهما : وهو قول ابن سريج وطائفة : أنها باطلة ؛ لأن الشفعة لا تستحق إلا بيمين ، وليس واحد من البائع ، والمشتري مستحقا لقبض الثمن ، أما البائع فلإقراره بقبضه ، وأما المشتري فلإنكاره لاستحقاقه . فعلى هذا لا مخاصمة بين البائع ، والمشتري في الثمن ، وللشفيع مخاصمة المشتري في الشفعة ، وإحلافه على إنكار الشراء ؟ لما في إنكاره من إبطال الشفعة عليه .

والوجه الثاني : وهو قول كثير من أصحابنا : أن الشفعة واجبة ؛ لأن البائع مقر باستحقاقها من يده فيحكم بها للشفيع ، وفي الثمن وجهان :

أحدهما : يوقف في ذمة الشفيع ؛ لأن البائع لا يستحقه ، والمشتري لا يدعيه .

والوجه الثاني : يقبض منه ؛ لأنه لا يجوز أن يملك الشفعة من غير بدل فعل ، هذا إذا قبض منه الثمن ففيه وجهان :

أحدهما : أن يكون موقوفا للمشتري في بيت المال .

والوجه الثاني : يدفع إلى البائع ويسترجع من البائع ما أقر بقبضه من المشتري فيكون هو الموقوف للمشتري في بيت المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية