الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني رحمه الله : " وإذا كان للشقص ثلاثة شفعاء فشهد اثنان على تسليم الثالث فإن كانا سلما جازت شهادتهما ؛ لأنهما لا يجران إلى أنفسهما وإن لم يكونا سلما لم تجز شهادتهما ؛ لأنهما يجران إلى أنفسهما ما سلمه صاحبهما " .

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا وجبت الشفعة لثلاثة شفعاء فادعى المشتري على أحد الثلاثة أنه عفا عن الشفعة نظر : فإن كان حضر الشفيعان الآخران مطالبين بالشفعة فلا خصومة بين المشتري ، والشفيع العافي ، وخصمه في العفو شريكاه في الشفعة ؛ لأن المشتري لا يعلق له بعفوه حق لرجوعه على شريكه ، وإن غاب الشفيعان الآخران ، أو عفوا صار المشتري خصما للعافي فإن عدم العافي بينة تشهد له بعفوه جاز أن يحلفه ، وإن كان له بينة سمعت وهي : شاهدان أو شاهد ويمين ؛ لأنها بينة تتعلق بمال فإن شهد على العافي شريكاه في الشفعة نظر فيها . فإن كانا قد عفوا عن شفعتهما جازت شهادتهما لبراءتهما من تهمة ، وسلامتهما من جر منفعة ، وإن لم يكونا قد عفوا ردت شهادتهما ؛ لما فيها من اتهامهما بجر الزيادة إلى أنفسهما ؛ لأن أحد الشركاء إذا عفا توفر حقه على من بقي فلو عفا الشريكان في الشفعة بعد رد شهادتهما لم يسمع بعد عفوهما ؛ لأن الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد زوال التهمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية