فصل : حكي عن
الشعبي أنه قال :
لا شفعة لبدوي على حضري ، وحكي عن
النخعي أنه قال :
لا شفعة لغائب على حاضر وفيما مضى دليل مقنع ، وقال
أبو حنيفة :
لا شفعة في دور مكة بناء على أصله في تحريم بيعها ، وعند
الشافعي يجوز بيعها ، وتستحق شفعتها ، ودليل بيعها ماض في كتاب البيوع ، والشفعة بناء عليه ، والله أعلم .
قال
المزني رحمه الله : "
ولا شفعة في عبد ، ولا أمة ، ولا دابة ، ولا ما لا يصلح فيه القسم هذا كان قياس قول
الشافعي ومعناه وبالله التوفيق " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح لا شفعة في منقول من حيوان ، أو عروض . وحكي عن
عطاء أن الشفعة في كل مشترك من حيوان وغيره استدلالا برواية
أبي مليكة عن
ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923403الشريك شفيع ، والشفعة في كل شيء وبما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
في العبد الشفعة ولأنها شركة يدخل بها مضرة فوجب الشفعة فيها كالأرضين .
وهذا خطأ لقوله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=923395الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة .
فأثبتها في المشاع الذي تثبت فيه الحدود وتصرف عنه الطرق بالقسمة ، وهذا لا يكون
[ ص: 304 ] إلا في الأرض ، والعقار فدل على انتفائها عما سوى الأرض ، والعقار . وروى
ابن جريج عن
ابن الزبير عن
جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
لا شفعة إلا في ربع ، أو حائط فأثبت جنس الشفعة في الربع ، والحائط ، ونفاها عما سوى الربع ، والحائط ، ولأن ثبوت الشفعة إما أن يكون للخوف من مئونة القسم ، والحيوان مما لا يقسم ، أو يكون لدفع الضرر المستدام لسوء المشاركة ، وهذا ضرر لا يستديم وفيه انفصال ، فأما خبر
ابن أبي مليكة فموقوف على
ابن عباس مع انقطاع في إسناده ؛ لأن
ابن أبي مليكة قيل : إنه لم يلق
ابن عباس ، على أنه يحمل قوله الشفعة في كل شيء من العقار ، فأما الجواب عن روايتهم في العبد شفعة فهو أنه محمول على الشفعة في العبد إذا كان ثمنا في أرض ، أو عقار ، ولا يكون ابتياع ذلك بالعبد مانعا من ثبوت الشفعة فيه ، والله أعلم بالصواب .