الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت جواز القرض فهو عقد معونة وإرفاق يجوز بين المتعاقدين ما أقاما عليه مختارين وليس بلازم لهما ويجوز فسخه لمن شاء منهما .

وصحة عقده معتبرة بثلاثة شروط ، أحدها : اختصاص أحدهما بالمال ، والثاني : انفراد الآخر بالعمل ، والثالث : العلم بنصيب كل واحد منهما من الربح ، وقد يتفرع عن كل شرط من هذه الشروط فروع نستوفيها في موضعها .

التالي السابق


الخدمات العلمية