مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا يجوز القراض إلا في الدنانير ، والدراهم التي هي أثمان للأشياء وقيمها " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال .
لا يصح القراض إلا بالدراهم ، والدنانير دون العروض ، والسلع وبه قال جمهور الفقهاء .
وحكي عن
طاوس ،
والأوزاعي وابن أبي ليلى جواز القراض بالعروض ؛ لأنها مال كالدراهم ، والدنانير ولأن كل عقد صح بالدراهم ، والدنانير صح بالعروض كالبيع ، وهذا خطأ ؛ لأن
القراض مشروط برد رأس المال واقتسام الربح ، وعقده بالعروض يمنع من هذين الشرطين ، أما رد رأس المال فلأن في العروض ما لا مثل لها فلم يمكن ردها ، وأما الربح فقد يفضي إلى اختصاص أحدهما به دون الآخر ؛ لأنه إن زاد خيره العامل بالربح فاختص به رب المال ، وإن نقص أخذ العامل شطر فاضله من غير عمل . وهذه أمور يمنع القراض منها فوجب أن يمنع مما أدى إليها ؛ ولأن ما نافى موجب القراض منع من أن ينعقد عليه القراض كالمنافع .
فأما الجواب عن قياسهم على الدراهم ، والدنانير فهو أنها لا تمنع موجب القراض وأما قياسهم على البيع فالمعنى منه أنه لا يلزم فيه رد مثل ، ولا قسمة ربح فجاز بكل مال .
[ ص: 308 ]