الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن القراض لا يصح إلا بالدراهم ، والدنانير فلا يصح إلا بما كان منها مضروبا لا غش فيه ، فإن قارض بالنقار ، والسبائك لم يجز وبه قال أبو حنيفة ، وإن قارض بالورق المغشوش لم يجز .

وقال أبو حنيفة : يجوز إذا كان أكثرها فضة اعتبارا بحكم الأغلب ، وهذا خطأ ؛ لأن غش الفضة بالنحاس لو تميز عنها لم يجز به القراض ، فإذا خالطها لم يجز به القراض كالحرام ، ولأن ما لم تخلص فضته لم تجز مفاوضته كالكثير الغش .

التالي السابق


الخدمات العلمية