فصل : فإذا ثبت أن
القراض لا يجوز إلا بضروب الدراهم ، والدنانير الخالصة من غش فإن قيل
فمن شرطهما أن تكون معلومة القدر والصفة عند عقد القراض بها ، فإن تقارضا على مال لا يعلمان قدره كان القراض باطلا للجهل بما تعاقدا عليه ، وإن علما قدره وجهلا صفته بطل القراض ؛ لأن الجهل بالصفة كالجهل بالقدر في بطلان العقد .
فلو عقد القراض على ألف من أنواع شتى فإن علما كل نوع منها صح العقد ، وإن جهلاه بطل ، فلو دفع إليه ألف درهم ، وألف دينار على أن يقارض بأي الألفين شاء ويستودع الأخرى لم يجز للجهل بالقراض هل عقد بألف درهم ، أو بألف دينار ؟ .
فلو
دفع إليه كيسين في كل واحد منها ألف درهم على أن تكون إحدى الألفين قراضا ، والأخرى وديعة ففيه وجهان : أحدهما : يجوز ويكون قراضا صحيحا ؛ لأنه معقود على ألف درهم معلومة لتساوي الألفين ، والوجه الثاني : لا يجوز للجهل بمال القراض من مال الوديعة ، ولكن لو دفع إليه ألفا ، وألفا على أن له من ربح أحد الألفين النصف ، ومن ربح الآخر الثلث ، فإن عين الألف التي شرط له نصف ربحها من الألف التي شرط له ثلث ربحها جاز وكانا عقدين ، وإن لم يعين لم يجز للجهل بمال كل واحد من العقدين .