الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولا يجوز إذا كان مال القراض دراهم أن يشتري بدنانير ، ولا إذا كان دنانير أن يشتري بدراهم ؛ لأن الشراء بغير مال القراض خارج عن القراض ، ويكون الشراء للعامل ، ولكن يجوز له إذا كان المال دراهم وكان الشراء بالدنانير أوفق أن يبيع الدراهم بالدنانير ثم يشتري حينئذ بالدنانير ، وهكذا إذا كان مال القراض دنانير وكان الشراء بالدراهم أوفق باع الدنانير بدراهم ثم يشتري بالدراهم . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية