الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا دفع إلى صياد شبكة ليصيد بها ويكون الصيد بينهما لم يجز ، وكان الصيد للصياد وعليه أجرة الشبكة ، ولو دفع إلى رجل ماشية ليعلفها ممسكا لرقابها ، ثم يقتسمان ما يدر من درها ونسلها لم يجز ، وكان الدر ، والنسل لرب الماشية ، وللعامل أجرة مثله ، فأما المعلوف فإن كانت راعية لم يرجع بها ، وإن كانت معلوفة يرجع بثمنها مع أجرته .

والفرق بين صيد الشبكة ونتاج الماشية ، أن حدوث النتاج من أعيانها فكان لمالكها دون عالفها ، وحصول الصيد بفعل الصياد فكان له دون مالك الشبكة .

وعلى هذا لو دفع سفينة إلى ملاح ليعمل فيها بنصف كسبها لم يجز وكان الكسب للملاح ؛ لأنه بعمله ، وعليه لمالك السفينة أجرة مثلها .

وعلى هذا لو دفع إلى نساج غزلا لينسجه ويكونا شريكين في فضل ثمنه لم يجز ، وكانت معاملة فاسدة ، والثوب لصاحب الغزل ، وعليه أجرة مثله ، ولو دفع إليه للغزل لتكون أجرته نصف ثمنه كانت إجارة فاسدة ، وله أجرة مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية