فصل : فأما
إن شرط رب المال ثلث الربح لنفسه وثلثه لأبيه ، أو زوجته وثلثه للعامل فالقراض باطل سواء شرط عمل أبيه ، أو زوجته معه ، أو لا ؛ لأن أباه وزوجته يملكان ، ولا حق لهما في ربح مال القراض فخالف حال العبد الذي يرجع ما شرطه له إلى سيده .
فلو تصادقا أن ما شرط لأبي رب المال ، أو زوجته على وجه الاستعارة الاسمية صح القراض ، وإن اختلفا فادعى أحدهما استعارة ليصح القراض ، وادعى الآخر التمليك ليبطل فالقول قول من ادعى التمليك ؛ لأن الظاهر معه ، ويكون القراض باطلا إن حلف .
ولكن لو
شرط رب المال لنفسه ثلثي الربح ليدفع منه إلى أبيه ، أو زوجته الثلث ، والباقي للعامل صح القراض ؛ لأن له أن يملكه ما شرطه ، ثم هو مخير بين أن يدفع ذلك إلى من شرطه له ، أو يمنعه . ومثال ذلك في الصداق أن يصدقها ألفين على أن يدفع إلى أبيها ألفا منها كان الصداق جائزا ، ولا يلزمها دفع الألف إلى أبيها .
ومثال الأولى : أن يتزوجها على ألف على أن يعطي أباها ألفا أخرى كان الصداق باطلا ؛ لأنه شرط على نفسه مع الصداق ما لا يلزمه بدله .