مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد " .
قال
الماوردي : قد ذكرنا أن القراض من العقود الجائزة دون اللازمة ، ولذلك صح عقده مطلقا من غير مدة يلزم فيها ، فلو
شرطا مدة يكون القراض فيها لازما بطل .
وقال
أبو حنيفة : يصح . وهذا فاسد ؛ لأن ما كان من العقود الجائزة يبطل باشتراط المدة كالشركة ولأنه عقد يصح مطلقا فبطل مؤجلا كالبيع ، والنكاح .