الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت هذا فاشتراط المدة على ضربين :

أحدهما : أن يشترطا لزوم العقد فيها فيكون القراض باطلا لما ذكرنا .

والضرب الثاني : أن يشترطا الفسخ في العقد بعدها فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يشترطا فسخ القراض بعد المدة في البيع ، والشراء ، فيكون القراض باطلا لمنافاته موجب العقد في بيع ما حصل في القراض من عوض .

[ ص: 312 ] والضرب الثاني : أن يشترطا فسخ القراض بعد المدة في الشراء دون البيع فيكون القراض جائزا ؛ لأن له فسخ القراض في الشراء عند مضي المدة فجاز أن يشترطه قبل مضي المدة .

التالي السابق


الخدمات العلمية