فصل : ولو
قال خذ هذا المال قراضا ما شئت أنا من الزمان ، أو ما شئت أنت جاز ؛ لأنه كذلك تكون العقود الجائزة .
ولو قال : خذه ما رضي فلان مقامك ، أو ما شاء فلان أن يقارضك لم يجز وكان قراضا فاسدا ؛ لأنه لا يجوز أن يكون قراضا موقوفا على رأي غيرهما .
ولو قال خذ المال قراضا ما أقام العسكر ، أو إلى قدوم الحاج نظر : فإن شرط لزومه في هذه المدة كان باطلا ، وإن شرط فسخه بعدها في الشراء دون البيع ففيه وجهان :
أحدهما : يجوز لما لهما من ذلك .
والثاني : لا يجوز ؛ لأن لجهالة المدة قسطا من الغرر وتأثيرا في الفسخ .