فصل : ولو
قال خذ المال قراضا على أن لا تبيع ، ولا تشتري إلا عن رأيي ، أو بمطالعتي لم يجز لما فيه من إيقاع الحجر عليه في تصرفه .
ولو
قال على أن لا تتجر إلا في البر دون غيره ، أو الحنطة دون غيرها جاز ؛ لأن له أن يخص الأنواع ويعم وليس له أن يوقع الحجر فيما قد خص ، أو عم .
ولو قال :
خذ المال قراضا على أن يكون بيدي ، أو مع وكيلي وأنت المتصرف فيه بالبيع ، والشراء ففيه وجهان :
أحدهما : أن القراض باطل لما فيه من إيقاع الحجر عليه .
والثاني : أنه جائز ؛ لأنه مطلق التصرف في العقود فجاز أن يستوثق بغيره في حفظ المال .
فأما إن جعل عليه مشرفا نظر : فإن رد إلى المشرف تدبيرا ، أو عملا فسد القراض ؛ لأن العامل فيه محجور عليه ، وإن رد إليه مشارفة عقوده ومطالعة عمله من غير تدبير ، ولا عمل ففيه وجهان كما مضى ؛ لأنه حافظ .