الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ومن ذلك أن يشترط أحدهما أن يولي ما يرتضيه ، أو ما يكتسبه برأس ماله فيبطل القراض ؛ لأنه قد لا يكون في المشتري ربح إلا فيما تولاه فيصير مختصا بجميع الربح ويخرج الآخر بغير ربح .

ومن ذلك أن يشترط أحدهما رفقا دون صاحبه مثل أن يشترط ركوب ما اشتراه من الدواب ، أو استخدام ما اشتراه من العبيد ، أو لبس ما اشتراه من الثياب مدة بقائها في القراض فيبطل القراض ؛ لأنه قد لا يكون في أثمانها فضل إلا ما اختص به أحدهما من الرفق فيصير منفردا بالربح ؛ لأن المنفعة مقومة كالأعيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية