الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " أو يشترط أن لا يشتري إلا من فلان ، أو لا يشتري إلا سلعة بعينها واحدة " .

قال الماوردي : اعلم أن القراض ضربان : عام وخاص :

[ ص: 314 ] فالعام : أن يقارضه على أن يتجر فيما أراد من أصناف الأمتعة وأنواع العروض . فيجوز أن يشتري ما علم فيه صلاحا من ذلك .

والخاص : أن يقارضه على أن يتجر في الثمار ، أو في الأقوات ، أو في الثياب فيكون مقصورا على شراء ما عين عليه دون غيره .

فإن عقده عاما ثم خصه في نوع بعينه صار خاصا ، ولو عقده خاصا في نوع ثم جعله عاما في كل نوع صار عاما ؛ لأنه ينعقد جائزا وليس ينعقد لازما .

وأما إذا قارضه على شراء ثوب بعينه ، أو عبد بعينه ، أو عرض بعينه كان القراض باطلا ؛ لأنه قد يتلف ذلك المعين فلا يقدر على شراء غيره ، أو قد لا يباع إلا بما لا فضل في ثمنه . وهكذا لو قارضه على ألا يشتري إلا من فلان ، أو لا يبيع إلا على فلان كان القراض باطلا ؛ لأن فلانا قد يموت قبل مبايعته ، وقد لا يرغب في مبايعته ، أو لا يبايعه إلا بما لا فضل في ثمنه .

وهكذا لو قارضه على ألا يبيع ويشتري إلا في دكان بعينه كان القراض باطلا ؛ لأنه قد ينهدم ذلك الدكان ، أو قد يغلب عليه ، أو قد لا يبايع منه .

فأما إذا قارضه على ألا يبيع ويشتري إلا في سوق كذا جاز بخلاف الدكان المعين ؛ لأن السوق العامة كالنوع العام ، والدكان المعين كالعرض المعين .

التالي السابق


الخدمات العلمية