فصل : وأما الفصل الثالث وهو نفقة العامل فينقسم قسمين : أحدهما
ما يختص العامل بالتزامه وهو نفقة حضره في مأكوله وملبوسه لعلتين :
إحداهما : اختصاص العامل بالربح دون رب المال وذلك لا يجوز .
والثانية : أن نفقة إقامته لا تختص بعمل القراض فلم تلزم في مال القراض .
والقسم الثاني :
نفقة سفره ، فالذي رواه
المزني في مختصره هنا أن له النفقة بالمعروف ، وقال في جامعه الكبير ، والذي أحفظ له أنه لا يجوز القراض إلا على نفقة معلومة في كل يوم ، وثمن ما يشتريه فيكتسبه وروى في مختصره وجامعه وجوب النفقة ، وجعلها في جامعه معلومة كنفقة الزوجات ، وفي مختصره بالمعروف كنفقات الأقارب ، فهذا ما رواه
المزني .
وروى
أبو يعقوب البويطي أنه لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرا كان ، أو مسافرا .
واختلف أصحابنا : فكان
أبو الطيب بن سلمة وأبو حفص بن الوكيل يحملان اختلاف الروايتين على اختلاف قولين :
أحدهما : وهو رواية
المزني أن له النفقة في سفره لاختصاص سفره بمال القراض بخلاف نفقة الاستيطان .
والقول الثاني : لا نفقة له لما فيه من اختصاصه بالربح ، أو شيء منه دون رب المال .
وقال
أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة لا نفقة له قولا واحدا على ما رواه
[ ص: 319 ] البويطي . حملا رواية
المزني على نفقة المتاع دون العامل وهذا التأويل مدفوع بما بينه
المزني في جامعه الكبير من قوله نفقة معلومة في كل يوم وثمن ما يشتريه فيكتسبه .