مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن
خرج بمال لنفسه كانت النفقة على قدر المالين بالحصص " .
[ ص: 320 ] قال
الماوردي : وهذا صحيح : وجملته أنه إذا سافر بمال القراض لم يمنع أن يسافر بمال لنفسه ومنع بعض العراقيين أن يسافر بمال لنفسه ؛ لأن عمله مستحق في مال القراض فصار كالأجير .
وهذا خطأ ؛ لأنه لما جاز له في الحضر أن يعمل في ماله ومال القراض جاز له ذلك في السفر ، ولأن عقد القراض لما أوجب عليه العمل في المال ، ولم يستحق به عليه جميع المال ، فإذا أدى ما لزمه من عمل القراض ، فسواء فيما سواه ممسكا أو عاملا .
فلو
شرط عليه في العقد ألا يسافر بمال لنفسه بطل القراض ؛ لأنه قد أوقع عليه حجرا غير مستحق .