الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو أبضع رب المال عامله في مال القراض بضاعة لنفسه يختص بربحها جاز إن كان عن غير شرط في القراض ، ولم يجز إن كان عن شرط .

وقال مالك : لا يجوز إن كان عن غير شرط ؛ لأنه كالمعمول عليه بالشرط وهذا خطأ ؛ لأن ما تجرد عن الشرط كان تطوعا لا يبطل به العقد كما لو أبضعه شراء ثوب يكتسيه ، أو طعام يقتات به ، ولأنه لما جاز لغير رب المال أن يبضعه متجرا جاز لرب المال أن يبضعه متجرا ؛ لأنه متطوع بالأمرين .

التالي السابق


الخدمات العلمية