فصل : فلو
أبضع رب المال عامله في مال القراض بضاعة لنفسه يختص بربحها جاز إن كان عن غير شرط في القراض ، ولم يجز إن كان عن شرط .
وقال
مالك : لا يجوز إن كان عن غير شرط ؛ لأنه كالمعمول عليه بالشرط وهذا خطأ ؛ لأن ما تجرد عن الشرط كان تطوعا لا يبطل به العقد كما لو أبضعه شراء ثوب يكتسيه ، أو طعام يقتات به ، ولأنه لما جاز لغير رب المال أن يبضعه متجرا جاز لرب المال أن يبضعه متجرا ؛ لأنه متطوع بالأمرين .