عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
مختصر القراض
مسألة إن خرج بمال لنفسه كانت النفقة على قدر المالين بالحصص
فهرس الكتاب
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
320
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
فصل : ولا يجوز للعامل أن
يبتاع لنفسه من مال القراض . ولا أن يبيع لنفسه شيئا من مال القراض
؛ لأنه وكيل ، وكذلك
لا يجوز أن يبتاع ذلك لمن يلي عليه من صغار ولده
، وهكذا
لا يجوز لرب المال أن يبتاع شيئا من مال القراض ؛ لأنه كالبائع لنفسه
.
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة