الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا اختلف العامل ورب العمل في قدر ما ادعاه من النفقة اللازمة في مال [ ص: 321 ] القراض فالقول فيه إذا كان محتملا قول العامل مع يمينه ؛ لأنه مؤتمن على النفقة كما كان مؤتمنا على الربح .

وفيه وجه آخر أن القول قول رب المال مع يمينه ، من اختلاف الوجهين في ادعاء العامل رد المال على ربه .

التالي السابق


الخدمات العلمية