مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : " وإن
اشترى وباع بالدين فضامن إلا أن يأذن له " .
قال
الماوردي : اعلم أن رب المال لا يخلو حاله في مال القراض من ثلاثة أقسام :
[ ص: 322 ] أحدهما : أن يأمره في البيع ، والشراء نقدا ، فلا يجوز للعامل أن يشتري بالنساء ، ولا أن يبيع بالنساء .
والقسم الثاني : أن يأذن له في البيع والشراء بالنساء ، فيجوز للعامل أن يبيع ويشتري بالنقد والنساء ، أما النقد فلأنه أحظ ، وأما النساء فلما كان الإذن ، فلو نهاه عن البيع والشراء بالنقد لم يلزم ذلك للعامل لما فيه من التغرير بتأخير النساء ، وخالف الوكيل وصار عقد القراض باطلا .
ولا يجوز له مع إذن النساء أن يشتري ويبيع سلما ؛ لأن عقد السلم أكثر غررا من النساء في الأعيان ، فإن أذن له في الشراء سلما جاز ، وإن أذن له في البيع سلما لم يجز ، والفرق بينهما وجود الحظ غالبا في الشراء وعدمه في البيع .
والقسم الثالث : أن يطلق الإذن له بالبيع والشراء ، من غير أن يذكر له نقدا ، أو نساء فقد قال
أبو حنيفة : يجوز للعامل أن يبيع ويشتري بالنقد والنساء ، وبمثله قال في الوكيل مع إطلاق الإذن ؛ لأن مطلق الإذن يقتضي عموم الحالين .
ولا يجوز له عند
الشافعي مع إطلاق الإذن أن يبيع ويشتري إلا بالنقد ؛ لأن الآجال لا تثبت في العقود إلا بشرط كالأثمان .