الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر أنه ممنوع من النساء في البيع والشراء ، فعاقد بالنساء فذلك نوعان :

بيع وشراء ، فأما الشراء فضربان :

أحدهما أن يشتري بالنساء في مال القراض فيكون الشراء باطلا .

والضرب الثاني : أن يشتري بالنساء في ذمته فيكون الشراء لازما له .

وأما البيع فباطل ، ولا ضمان عليه في المبيع ما لم يقبضه ، فإن قبضه ضمنه حينئذ بالإقباض وعليه استرجاعه ما كان باقيا ، فإن تلف فلرب المال أن يأخذ بضمانه وغرمه من شاء من العامل أو المشتري ، فإن أغرم العامل رجع بما غرمه على المشتري ، وإن أغرم المشتري لم يرجع به على العامل ؛ لأن الغرم ثبت على من كان في يده التلف .

التالي السابق


الخدمات العلمية