فصل : فإذا تقرر أنه ممنوع من النساء في البيع والشراء ، فعاقد بالنساء فذلك نوعان :
بيع وشراء ، فأما الشراء فضربان :
أحدهما أن
يشتري بالنساء في مال القراض فيكون الشراء باطلا .
والضرب الثاني : أن يشتري بالنساء في ذمته فيكون الشراء لازما له .
وأما البيع فباطل ، ولا ضمان عليه في المبيع ما لم يقبضه ، فإن قبضه ضمنه حينئذ بالإقباض وعليه استرجاعه ما كان باقيا ، فإن تلف فلرب المال أن يأخذ بضمانه وغرمه من شاء من العامل أو المشتري ، فإن أغرم العامل رجع بما غرمه على المشتري ، وإن أغرم المشتري لم يرجع به على العامل ؛ لأن الغرم ثبت على من كان في يده التلف .