الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو قال رب المال للعامل : اعمل في القراض برأيك لم يجز أن يعاقد بالنساء لا بيعا ولا شراء ؛ لأن عمله برأيه ينصرف إلى تدبيره واجتهاده في وفور الأرباح ، والتماس النماء دون النساء .

التالي السابق


الخدمات العلمية