مسألة : قال
الشافعي رحمه الله تعالى : "
وهو مصدق في ذهاب المال مع يمينه " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به ضمان ؛ لأنه في يده لمنفعة مالكه بطلب الربح ، وما يعود عليه من الربح فإنما هو عوض عن عمله فصار كالوكيل المستعجل فإذا ادعى تلف المال من يده كان القول قوله مع يمينه ، فإن ادعى رد المال على ربه فالأمناء ثلاثة :
أمين يقبل قوله في الرد وهو المودع ، وأمين لا يقبل قوله وهو المرتهن ، وأمين مختلف قبول قوله في الرد مع يمينه وهو المضارب ففيه وجهان :
أحدهما : أن قوله مقبول في الرد مع يمينه كالمودع .
والوجه الثاني : أن قوله غير مقبول في الرد وإن كان مقبولا في التلف كالمرتهن .