مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وإذا اشترى من يعتق على رب المال بإذنه عتق وإن كان بغير إذنه فالمضارب ضامن ، والعبد له والمالك إنما أمره أن يشتري من يحل له أن يربح في بيعه " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال . إذا
اشترى العامل في القراض أبا رب المال ، أو أمه ، أو بنته ممن يعتق عليه لو ملكه لم يخل من أحد أمرين : إما أن يشتري بإذنه ، أو بغير إذنه . فإن اشتراه بإذنه صح الشراء ، وكان لازما لرب المال ، وهو في شرائه له كالوكيل ، وقد بطل من القراض ما دفعه في ثمنه ، وكان كالقابض له من رأس المال .
وهل يكون عقد ابتياعه داخلا في عقد قراضه أم لا ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو قول
أبي حامد الإسفراييني أنه دخل في عقد قراضه ، وإنما خرج منه بعد العقد بحكم الشرع ، فعلى هذا إن لم يكن في ثمنه فضل لو كان على رقه فلا شيء للعامل فيه ، وإن كان فيه فضل رجع العامل على رب المال بقدر حصته من فضله .
والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي أنه غير داخل في عقد قراضه لخروجه عن حكمه ، فعلى هذا يكون للعامل في شرائه أجرة مثله سواء كان في ثمنه فضل ، أو لم يكن ؛ لأنه دخل في شرائه على عوض منه ، فصار كالمشتري في القراض الفاسد .