فصل :
وإن اشتراه بغير إذن رب المال فهو غير داخل في مال القراض ؛ لأن عقد القراض يوجب ابتياع ما ترجى الزيادة في ثمنه ، والزيادة في ثمن هذا معدومة ، واستهلاك
[ ص: 324 ] المال به موجود فصار شراؤه في حق رب المال كشراء ما لا يعاوض عليه من خمر أو خنزير .
وإذا لم يلزم بما وصفت في مال القراض لم يخل شراء العامل له من أن يكون بعين المال ، أو في ذمته .
فإن اشتراه بعين المال بطل شراؤه ؛ لأنه مبيع بعين لا يملك به فصار كبيعه بمال مغصوب .
وإن اشتراه في ذمته كان الشراء لازما له ، وإن نقد من مال القراض في ثمنه كان ضامنا له ، وبطل من القراض قدر ما دفع من ثمنه ؛ لأنه صار بالدفع مضمون المثل في ذمته فخرج عن حكم القراض لخروجه من مال القراض .