الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : إذا ادعى العامل ظهور الربح في المال وطالب بالقسمة لم يجبر المالك عليها ما لم يعترف بظهور الربح ، أو يتحاسبان فيظهر له الربح .

ولا يلزم رب المال أن يحاسبه إلا بعد حضور المال ؛ لأنه قد لا يصدق فيما يخبر به من وفوره ، أو سلامته ، فإذا حضر المال تحاسبا ، فإن ظهر ربح تقاسما ، فلو تقاسما في المحاسبة على ما ذكره العامل من قدر الربح ثم تحاسبا فوجدا رأس المال ناقصا ترادا الربح ليستكمل رأس المال .

ولو رضي رب المال ، والعامل بالمحاسبة عليه مع غيبة المال عنهما ففي جوازه وجهان :

أحدهما : يجوز ؛ لأنه احتياط لهما تركاه .

والوجه الثاني : لا يجوز ، وقد ذكره الشافعي في موضع ؛ لأنهما يتحاسبان على جهالة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية