الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا دفع رب المال ألفي درهم قراضا ، فتلف أحد الألفين في يد العامل وبقي ألف فلا يخلو حال تلفها من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون تلفها قبل ابتياع العامل بها فهذا يكون رأس المال فيه الألف الباقية ، ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة ؛ لأنها بالتلف قبل التصرف قد خرجت عن أن تكون قراضا .

والقسم الثاني : أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها وباع ثم تلفت من ثمن ما باع فيكون رأس المال كلا الألفين ، ويلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة ؛ لأنها بالتصرف الكامل قد صارت قراضا .

والقسم الثالث : أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها عرضا وتلف العرض قبل بيعه ففيه وجهان :

أحدهما : أنها قراض لتلفها بعد التصرف بها في الابتياع ، فعلى هذا يكون رأس المال ألفي درهم ، وعلى العامل أن يجبر بالربح الألف ؛ لأنها قد صارت قراضا .

والوجه الثاني : أن الألف التالفة لا تصير قراضا لتلفها قبل كمال التصرف ببيع ما اشتري بها .

فعلى هذا يكون رأس المال ألف درهم ، ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة ؛ لأنها لم تصر قراضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية