فصل : فإذا
دفع رب المال ألف درهم قراضا ، فاشترى العامل بها عروضا ثم تلفت الألف قبل دفعها ثمنا فلا يخلو حال الشراء من أمرين :
[ ص: 334 ] أحدهما : أن يكون بعين الألف فيكون الشراء باطلا ؛ لأن تلف الثمن المعين قبل القبض موجب لبطلان البيع ، فعلى هذا قد بطل القراض ويسترجع البائع عرضه .
والثاني : أن يكون الشراء في ذمة العامل ، ولم يعقده على عين الألف ففي الشراء وجهان :
أحدهما : يكون للعامل ؛ لأنه لم يبق بيده من مال القراض ما يكون الشراء مصروفا إليه ، وهذا على الوجه الذي يقول منه إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيع خارج من القراض .
والوجه الثاني : أن الشراء يكون في القراض ؛ لأنه معقود له ، وهذا على الوجه الذي يقول إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيع داخل في القراض .
فعلى هذا يجب على رب المال أن يدفع ألفا ثانية تصرف في ثمن العرض يصير رأس المال ألفي درهم ، وعلى العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة ، فلو تلفت الألف الثانية قبل دفعها في ثمن العرض لزم رب المال أن يدفع ألفا ثالثة ، ويصير رأس المال ثلاثة آلاف درهم ، وعلى العامل أن يجبر بالربح كلا الألفين التالفتين .